الشهيد الأول
270
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
البحث الثاني : في مستحباته . وهي تسعة : الأول : السواك ، اما لأجل الصلاة ، أو لأجل التيمم الذي هو بدل مما يستحب فيه السواك . الثاني : الأقرب : استحباب التسمية كما في المبدل منه ، لعموم البدأة باسم الله أمام كل أمر ذي بال ، وأوجبها الظاهرية . الثالث : قصد الربى والعوالي ، وقد مر . الرابع : تفريج الأصابع عند الضرب ، نص عليه الأصحاب ( 1 ) لتتمكن اليد من الصعيد . ولا يستحب تخليلها في المسح ، للأصل . الخامس : نقض اليدين ، لما مر ، ولما فيه من إزالة تشويه الخلقة ، وقال الشيخ : ينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى ( 2 ) . السادس : استيعاب الأعضاء بالمسح كما تقدم ، ولكنه غير مشهور في العمل فتركه أولى . السابع : مسح الأقطع الباقي ، ذكره في المبسوط بهذه العبارة : وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ، ويستحب ان يمسح ما بقي ( 3 ) . مع إمكان حمل ( ما بقي ) على الجبهة ، وفيه اشكال ، إذ الأقرب : وجوب مسحها ، لأن ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) ( 4 ) . فلا يتم هذا التفسير ، ولا قوله : بسقوط فرض التيمم ، الا ان يريد فرض التيمم بالنسبة إلى الذراعين ، ونحوه قال
--> ( 1 ) راجع : النهاية : 49 ، نهاية الأحكام 1 : 204 . ( 2 ) المبسوط 1 : 33 . ( 3 ) المبسوط 1 : 33 . ( 4 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 .